المادة 157
مادة 157: للشخص المدعو الى المحكمة أن يحضر بالذات او يرسل وكيلا عنه اذا كانت الافعال المسندة اليه لا تستوجب الحبس .
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 157 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 157: للشخص المدعو الى المحكمة أن يحضر بالذات او يرسل وكيلا عنه اذا كانت الافعال المسندة اليه لا تستوجب الحبس .
المادة 157 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/157/