المادة 164
مادة 164: اذا دعي الشاهد ولم يحضر فللمحكمة ان تقضي عليه بغرامة اقصاها خمسون ليرة لبنانية في المرة الاولى وان تستحضره بالقوة عند تخلفه في المرة الثانية.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 164 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 164: اذا دعي الشاهد ولم يحضر فللمحكمة ان تقضي عليه بغرامة اقصاها خمسون ليرة لبنانية في المرة الاولى وان تستحضره بالقوة عند تخلفه في المرة الثانية.
المادة 164 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/164/