المادة 163
مادة 163: لا تقبل شهادة أصول المدعى عليه وفروعه وأخوته واخوانه ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة والزوج والزوجة حتى بعد الحكم بالطلاق. ولكن اذا سمعت شهادتهم دون أن يعترض عليها المدعي الشخصي أو المدعى عليه فلا تكون باطلة.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 163 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 163: لا تقبل شهادة أصول المدعى عليه وفروعه وأخوته واخوانه ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة والزوج والزوجة حتى بعد الحكم بالطلاق. ولكن اذا سمعت شهادتهم دون أن يعترض عليها المدعي الشخصي أو المدعى عليه فلا تكون باطلة.
المادة 163 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/163/