المادة 164
مادة 164: اذا دعي الشاهد ولم يحضر فللمحكمة ان تقضي عليه بغرامة اقصاها خمسون ليرة لبنانية في المرة الاولى وان تستحضره بالقوة عند تخلفه في المرة الثانية.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
مادة 164: اذا دعي الشاهد ولم يحضر فللمحكمة ان تقضي عليه بغرامة اقصاها خمسون ليرة لبنانية في المرة الاولى وان تستحضره بالقوة عند تخلفه في المرة الثانية.
المادة 164 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/164/