المادة 171
مادة 171: يوقع قاضي الصلح مسودة الحكم قبل تفهيمه والكاتب غب تلاوته. واذا كان الحكم خاليا من التوقيع فيغرم الكاتب بعشر ليرات حتى مئة ليرة لبنانية ويستهدف القاضي للشكوى من الحكام يتلو القاضي حكمه في جلسة علنية.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 171 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 171: يوقع قاضي الصلح مسودة الحكم قبل تفهيمه والكاتب غب تلاوته. واذا كان الحكم خاليا من التوقيع فيغرم الكاتب بعشر ليرات حتى مئة ليرة لبنانية ويستهدف القاضي للشكوى من الحكام يتلو القاضي حكمه في جلسة علنية.
المادة 171 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/171/