The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 171

Article 171 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.

المادة 171

مادة 171: يوقع قاضي الصلح مسودة الحكم قبل تفهيمه والكاتب غب تلاوته. واذا كان الحكم خاليا من التوقيع فيغرم الكاتب بعشر ليرات حتى مئة ليرة لبنانية ويستهدف القاضي للشكوى من الحكام يتلو القاضي حكمه في جلسة علنية.

المادة 171 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/171/