المادة 172
مادة 172: اذا وقعت أثناء المحاكمة جنحة من صلاحية قاضي الصلح فينظم في الحال ورقة ضبط بها ويحاكم المدعى عليه ويقضي بالعقوبة القانونية في الحال. واذا كان الجرم خارجا عن صلاحيته فيرسل ورقة الضبط والمدعى عليه موقوفا الى المدعي العام.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 172 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 172: اذا وقعت أثناء المحاكمة جنحة من صلاحية قاضي الصلح فينظم في الحال ورقة ضبط بها ويحاكم المدعى عليه ويقضي بالعقوبة القانونية في الحال. واذا كان الجرم خارجا عن صلاحيته فيرسل ورقة الضبط والمدعى عليه موقوفا الى المدعي العام.
المادة 172 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/172/