المادة 217
مادة 217: للمدعي العام الاستئنافي (1) أن يستأنف الحكم البدائي في مدة شهرين من تاريخ صدوره ويلزمه ان يبلغ استئنافه في المدة نفسها الى المدعى عليه والمسؤول بالمال والا كان استئنافه باطلا (2).
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 217 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 217: للمدعي العام الاستئنافي (1) أن يستأنف الحكم البدائي في مدة شهرين من تاريخ صدوره ويلزمه ان يبلغ استئنافه في المدة نفسها الى المدعى عليه والمسؤول بالمال والا كان استئنافه باطلا (2).
المادة 217 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/217/