المادة 217
مادة 217: للمدعي العام الاستئنافي (1) أن يستأنف الحكم البدائي في مدة شهرين من تاريخ صدوره ويلزمه ان يبلغ استئنافه في المدة نفسها الى المدعى عليه والمسؤول بالمال والا كان استئنافه باطلا (2).
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
مادة 217: للمدعي العام الاستئنافي (1) أن يستأنف الحكم البدائي في مدة شهرين من تاريخ صدوره ويلزمه ان يبلغ استئنافه في المدة نفسها الى المدعى عليه والمسؤول بالمال والا كان استئنافه باطلا (2).
المادة 217 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/217/