المادة 246
مادة 246: لمحكمة الاحداث أن تعفي القاصر من حضور المحاكمة بالذات اذا رأت ان مصلحته تقضي بذلك ويكتفي بحضور وليه أو وصيه أو وكيله. وتعتبر المحاكمة وجاهية بحقه.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 246 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 246: لمحكمة الاحداث أن تعفي القاصر من حضور المحاكمة بالذات اذا رأت ان مصلحته تقضي بذلك ويكتفي بحضور وليه أو وصيه أو وكيله. وتعتبر المحاكمة وجاهية بحقه.
المادة 246 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/246/