المادة 247
مادة 247: تجري المحاكمة في كل قضية على حدة ولا يحضرها الا القاصر وذووه والشهود والمحامون ومندوب جمعية حماية الاحداث . تأمر المحكمة باخراج القاصر من الجلسة بعد استجوابه وسماع الشهود اذا وجدت ضرورة لذلك.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 247 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 247: تجري المحاكمة في كل قضية على حدة ولا يحضرها الا القاصر وذووه والشهود والمحامون ومندوب جمعية حماية الاحداث . تأمر المحكمة باخراج القاصر من الجلسة بعد استجوابه وسماع الشهود اذا وجدت ضرورة لذلك.
المادة 247 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/247/