The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 270

Article 270 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.

المادة 270

مادة 270: اذا كانت الهيئة الاتهامية قد قررت عدم اتهام الظنين بالفعل المسند اليه لعدم كفاية الادلة عليه ثم ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق الظنين فأن الهيئة الاتهامية تضع يدها ثانية على الدعوى وتجري تحقيقا مجددا فيها. ويعود هذا الامر الى قاضي التحقيق اذا كان قراره بمنع المحاكمة لم يستأنف الى الهيئة الاتهامية.

المادة 270 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/270/