المادة 31
مادة 31: اذا تبين من ماهية الجريمة ان الاوراق والاشياء الموجودة لدى المدعى عليه يمكن ان تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة فللمدعي العام ان ينتقل حالا الى مسكن المدعى عليه للتفتيش عن الاشياء التي يراها مؤدية الى اظهار الحقيقة.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 31 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 31: اذا تبين من ماهية الجريمة ان الاوراق والاشياء الموجودة لدى المدعى عليه يمكن ان تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة فللمدعي العام ان ينتقل حالا الى مسكن المدعى عليه للتفتيش عن الاشياء التي يراها مؤدية الى اظهار الحقيقة.
المادة 31 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/31/