المادة 32
مادة 32: اذا وجد في مسكن المدعى عليه اوراق او اشياء تؤيد التهمة او البراءة فعلى المدعي العام ان يضبطها وينظم بها محضرا. ومن حق المدعي العام وحده والاشخاص المعينين في المادتين 34 و 96 الاطلاع على الاوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 32 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 32: اذا وجد في مسكن المدعى عليه اوراق او اشياء تؤيد التهمة او البراءة فعلى المدعي العام ان يضبطها وينظم بها محضرا. ومن حق المدعي العام وحده والاشخاص المعينين في المادتين 34 و 96 الاطلاع على الاوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها.
المادة 32 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/32/