المادة 310
مادة 310: يسوغ للمدعي العام وأعضاء المحكمة اثناء المحاكمة أن يدونوا لديهم ما يتراءى لهم أنه هام من أقوال الشهود والمتهم على أن لا يقاطعوهم في اقوالهم.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 310 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 310: يسوغ للمدعي العام وأعضاء المحكمة اثناء المحاكمة أن يدونوا لديهم ما يتراءى لهم أنه هام من أقوال الشهود والمتهم على أن لا يقاطعوهم في اقوالهم.
المادة 310 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/310/