المادة 311
مادة 311: يطلع الرئيس المتهم أثناء سماع الشهود أو بعده على جميع المواد المتعلقة بالجرم والتي يمكن أن تكون مدارا لثبوته ويسأله وان يجيب بنفسه هل يقر بمعرفتها. ويطلع الرئيس الشهود عند الاقتضاء على المواد المذكورة.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 311 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 311: يطلع الرئيس المتهم أثناء سماع الشهود أو بعده على جميع المواد المتعلقة بالجرم والتي يمكن أن تكون مدارا لثبوته ويسأله وان يجيب بنفسه هل يقر بمعرفتها. ويطلع الرئيس الشهود عند الاقتضاء على المواد المذكورة.
المادة 311 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/311/