المادة 310
مادة 310: يسوغ للمدعي العام وأعضاء المحكمة اثناء المحاكمة أن يدونوا لديهم ما يتراءى لهم أنه هام من أقوال الشهود والمتهم على أن لا يقاطعوهم في اقوالهم.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
مادة 310: يسوغ للمدعي العام وأعضاء المحكمة اثناء المحاكمة أن يدونوا لديهم ما يتراءى لهم أنه هام من أقوال الشهود والمتهم على أن لا يقاطعوهم في اقوالهم.
المادة 310 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/310/