المادة 32
مادة 32: اذا وجد في مسكن المدعى عليه اوراق او اشياء تؤيد التهمة او البراءة فعلى المدعي العام ان يضبطها وينظم بها محضرا. ومن حق المدعي العام وحده والاشخاص المعينين في المادتين 34 و 96 الاطلاع على الاوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
مادة 32: اذا وجد في مسكن المدعى عليه اوراق او اشياء تؤيد التهمة او البراءة فعلى المدعي العام ان يضبطها وينظم بها محضرا. ومن حق المدعي العام وحده والاشخاص المعينين في المادتين 34 و 96 الاطلاع على الاوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها.
المادة 32 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/32/