The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 322

Article 322 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.

المادة 322

مادة 322: بعد ان يعلن الرئيس ختام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المذاكرة وتدقق في قرار الاتهام وأوراق الضبط وادعاءات ومدافعات المدعي العام والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتذاكر فيها وتضع حكمها باجماع الآراء أو بغالبيتها (1). تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انتفاء الادلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية اذا كان الفعل لا يؤلف جرما أو لا يستوجب عقابا. اذا قررت المحكمة التجريم فانها تقضي في الحكم نفسه بالعقوبة وبالتعويضات الشخصية ورد المال.

المادة 322 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/322/