المادة 322
مادة 322: بعد ان يعلن الرئيس ختام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المذاكرة وتدقق في قرار الاتهام وأوراق الضبط وادعاءات ومدافعات المدعي العام والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتذاكر فيها وتضع حكمها باجماع الآراء أو بغالبيتها (1). تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انتفاء الادلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية اذا كان الفعل لا يؤلف جرما أو لا يستوجب عقابا. اذا قررت المحكمة التجريم فانها تقضي في الحكم نفسه بالعقوبة وبالتعويضات الشخصية ورد المال.