The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 330

Article 330 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.

المادة 330

مادة 330: للمدعي الشخصي في الحال المبينة في المادة 328 وللمتهم اذا لم يكن قد عرف المخبر اثناء المحاكمة ان يقدم كل منهما طلبه العطل والضرر الى محكمة الجنايات بعد صدور الحكم. أما الاشخاص الذين لم يكونوا خصوما في الدعوى لدى محكمة الجنايات فيقدمون طلبهم العطل والضرر الى المحاكم المدنية.

المادة 330 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/330/