المادة 330
مادة 330: للمدعي الشخصي في الحال المبينة في المادة 328 وللمتهم اذا لم يكن قد عرف المخبر اثناء المحاكمة ان يقدم كل منهما طلبه العطل والضرر الى محكمة الجنايات بعد صدور الحكم. أما الاشخاص الذين لم يكونوا خصوما في الدعوى لدى محكمة الجنايات فيقدمون طلبهم العطل والضرر الى المحاكم المدنية.