The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 341

Article 341 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.

المادة 341

مادة 341: اذا حكم على المتهم الفار تخضع امواله. اعتبارا من صيرورة الحكم نافذا للاصول المتبعة في ادارة أموال الغائب ولا تسلم هذه الاموال اليه أو الى مستحقيها من بعده الا عند انقضاء المدة المعينة للاشاة الحكم الغيابي بمرور الزمن عليه.

المادة 341 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/341/