المادة 38
مادة 38: اذا توقف تمييز ماهية الجناية او الجنحة وأحوالها على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى المدعي العام ان يستصحب واحدا او أكثر من أرباب الفن او الصنعة.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 38 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 38: اذا توقف تمييز ماهية الجناية او الجنحة وأحوالها على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى المدعي العام ان يستصحب واحدا او أكثر من أرباب الفن او الصنعة.
المادة 38 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/38/