المادة 38
مادة 38: اذا توقف تمييز ماهية الجناية او الجنحة وأحوالها على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى المدعي العام ان يستصحب واحدا او أكثر من أرباب الفن او الصنعة.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
مادة 38: اذا توقف تمييز ماهية الجناية او الجنحة وأحوالها على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى المدعي العام ان يستصحب واحدا او أكثر من أرباب الفن او الصنعة.
المادة 38 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/38/