The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 381

Article 381 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.

المادة 381

مادة 381: اذا ادعى الخصم المدلي بالتزوير ان مبرز السند هو مزوره أو متدخل في تزويره او تبين من التحقيقات ان المزور أو المتدخل بالتزوير لا يزال حيا وان دعوى التزوير لم تسقط بمرور الزمن فيصار الى تحقيق دعوى التزوير جزائيا على الوجه المبين سابقا.

المادة 381 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/381/