المادة 383
مادة 383: اذا ادعى أحد الخصمين اثناء التحقيق أو المحاكمة في الدعوى أن الورقة المبرزة مزورة فيسأل خصمه هل في نيته استعمالها.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 383 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 383: اذا ادعى أحد الخصمين اثناء التحقيق أو المحاكمة في الدعوى أن الورقة المبرزة مزورة فيسأل خصمه هل في نيته استعمالها.
المادة 383 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/383/