المادة 384
مادة 384: اذا اجاب الخصم انه لا يروم استعمال الورقة المدعى تزوريها او سكت عن الجواب - ثمانية ايام فلا يؤخذ بها في الدعوى. اما اذا اجاب بالايجاب فيصار الى رؤية دعوى التزوير الطارئة من ضمن الدعوى الاصلية.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 384 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 384: اذا اجاب الخصم انه لا يروم استعمال الورقة المدعى تزوريها او سكت عن الجواب - ثمانية ايام فلا يؤخذ بها في الدعوى. اما اذا اجاب بالايجاب فيصار الى رؤية دعوى التزوير الطارئة من ضمن الدعوى الاصلية.
المادة 384 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/384/