المادة 391
مادة 391: اذا اقتضى الامر توقيف القاضي المدعى عليه بالجناية فيصدر القاضي المولج بالتحقيق مذكرة التوقيف ولا تصبح نافذة الا بعد مصادقة الرئيس الاول عليها ويوضع القاضي في محل توقيف خاص .
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 391 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 391: اذا اقتضى الامر توقيف القاضي المدعى عليه بالجناية فيصدر القاضي المولج بالتحقيق مذكرة التوقيف ولا تصبح نافذة الا بعد مصادقة الرئيس الاول عليها ويوضع القاضي في محل توقيف خاص .
المادة 391 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/391/