المادة 392
مادة 392: ترفع التحقيقات الى الهيئة الاتهامية فتنظر فيها وفقا للاصول المتبعة لديها وتحيل القاضي على محكمة الجنايات اذا كان من قضاة الصلح أو البداية وعلى محكمة الاستئناف بهيئتها العامة اذا كان من قضاة هذه المحكمة.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 392 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 392: ترفع التحقيقات الى الهيئة الاتهامية فتنظر فيها وفقا للاصول المتبعة لديها وتحيل القاضي على محكمة الجنايات اذا كان من قضاة الصلح أو البداية وعلى محكمة الاستئناف بهيئتها العامة اذا كان من قضاة هذه المحكمة.
المادة 392 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/392/