المادة 392
مادة 392: ترفع التحقيقات الى الهيئة الاتهامية فتنظر فيها وفقا للاصول المتبعة لديها وتحيل القاضي على محكمة الجنايات اذا كان من قضاة الصلح أو البداية وعلى محكمة الاستئناف بهيئتها العامة اذا كان من قضاة هذه المحكمة.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
مادة 392: ترفع التحقيقات الى الهيئة الاتهامية فتنظر فيها وفقا للاصول المتبعة لديها وتحيل القاضي على محكمة الجنايات اذا كان من قضاة الصلح أو البداية وعلى محكمة الاستئناف بهيئتها العامة اذا كان من قضاة هذه المحكمة.
المادة 392 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/392/