المادة 41
مادة 41: يتولى المدعي العام التحقيق وفقا للاصول المعينة للجرائم المشهودة اذا حدثت جناية او جنحة, وان لم تكن مشهودة. داخل بيت وطلب صاحب البيت الى المدعي العام اجراء التحقيق بشأنها.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 41 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 41: يتولى المدعي العام التحقيق وفقا للاصول المعينة للجرائم المشهودة اذا حدثت جناية او جنحة, وان لم تكن مشهودة. داخل بيت وطلب صاحب البيت الى المدعي العام اجراء التحقيق بشأنها.
المادة 41 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/41/