المادة 41
مادة 41: يتولى المدعي العام التحقيق وفقا للاصول المعينة للجرائم المشهودة اذا حدثت جناية او جنحة, وان لم تكن مشهودة. داخل بيت وطلب صاحب البيت الى المدعي العام اجراء التحقيق بشأنها.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
مادة 41: يتولى المدعي العام التحقيق وفقا للاصول المعينة للجرائم المشهودة اذا حدثت جناية او جنحة, وان لم تكن مشهودة. داخل بيت وطلب صاحب البيت الى المدعي العام اجراء التحقيق بشأنها.
المادة 41 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/41/