المادة 442
مادة 442: اذا حكم على شخص بالوجه الغيابي ومر الزمن على العقوبة المحكوم بها عليه فلا يسوغ له في مطلق الاحوال ان يطلب من المحكمة ابطال محاكمته الغيابية ورؤية الدعوى بحقه مجددا.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 442 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 442: اذا حكم على شخص بالوجه الغيابي ومر الزمن على العقوبة المحكوم بها عليه فلا يسوغ له في مطلق الاحوال ان يطلب من المحكمة ابطال محاكمته الغيابية ورؤية الدعوى بحقه مجددا.
المادة 442 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/442/