المادة 442
مادة 442: اذا حكم على شخص بالوجه الغيابي ومر الزمن على العقوبة المحكوم بها عليه فلا يسوغ له في مطلق الاحوال ان يطلب من المحكمة ابطال محاكمته الغيابية ورؤية الدعوى بحقه مجددا.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
مادة 442: اذا حكم على شخص بالوجه الغيابي ومر الزمن على العقوبة المحكوم بها عليه فلا يسوغ له في مطلق الاحوال ان يطلب من المحكمة ابطال محاكمته الغيابية ورؤية الدعوى بحقه مجددا.
المادة 442 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/442/