المادة 52
مادة 52: يعهد الى أحد قضاة المحكمة البدائية بوظيفة قاضي تحقيق موقت لمعاونة قاضي التحقيق الاصيل عند الاقتضاء. ولا يجوز لقاضي التحقيق أن ينظر أو يحكم بالدعوى التي حقق فيها.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 52 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 52: يعهد الى أحد قضاة المحكمة البدائية بوظيفة قاضي تحقيق موقت لمعاونة قاضي التحقيق الاصيل عند الاقتضاء. ولا يجوز لقاضي التحقيق أن ينظر أو يحكم بالدعوى التي حقق فيها.
المادة 52 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/52/