المادة 58
مادة 58: لكل شخص يعد نفسه متضررا من جراء جناية أو جنحة أن يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي الى قاضي التحقيق التابع له موقع الجريمة أو مقام المدعي عليه أو مكان القاء القبض عليه.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 58 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 58: لكل شخص يعد نفسه متضررا من جراء جناية أو جنحة أن يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي الى قاضي التحقيق التابع له موقع الجريمة أو مقام المدعي عليه أو مكان القاء القبض عليه.
المادة 58 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/58/