المادة 59
مادة 59: يودع المدعي العام قاضي التحقيق الشكاوي التي تقدم اليه والتي يتلقاها من موظفي الضابطة العدلية مشفوعة بادعائه. وللمتضرر في قضايا الجنحة أن يقدم دعواه مباشرة الى محكمة الجزاء وفقا للاصول المبينة في المواد التالية:
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 59 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 59: يودع المدعي العام قاضي التحقيق الشكاوي التي تقدم اليه والتي يتلقاها من موظفي الضابطة العدلية مشفوعة بادعائه. وللمتضرر في قضايا الجنحة أن يقدم دعواه مباشرة الى محكمة الجزاء وفقا للاصول المبينة في المواد التالية:
المادة 59 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/59/