المادة 93
مادة 93: يجري التفتيش بحضور المدعى عليه اذا كان موقوفا. فان أبى الحضور أو تعذر عليه ذلك أو كان موقوفا خارج المنطقة التي يجب أن يحصل التفتيش فيها فتجري المعاملة بحضور وكيله اذا كان الفعل جناية. فان لم يكن له وكيل عينه له قاضي التحقيق.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 93 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 93: يجري التفتيش بحضور المدعى عليه اذا كان موقوفا. فان أبى الحضور أو تعذر عليه ذلك أو كان موقوفا خارج المنطقة التي يجب أن يحصل التفتيش فيها فتجري المعاملة بحضور وكيله اذا كان الفعل جناية. فان لم يكن له وكيل عينه له قاضي التحقيق.
المادة 93 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/93/