المادة 93
مادة 93: يجري التفتيش بحضور المدعى عليه اذا كان موقوفا. فان أبى الحضور أو تعذر عليه ذلك أو كان موقوفا خارج المنطقة التي يجب أن يحصل التفتيش فيها فتجري المعاملة بحضور وكيله اذا كان الفعل جناية. فان لم يكن له وكيل عينه له قاضي التحقيق.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
مادة 93: يجري التفتيش بحضور المدعى عليه اذا كان موقوفا. فان أبى الحضور أو تعذر عليه ذلك أو كان موقوفا خارج المنطقة التي يجب أن يحصل التفتيش فيها فتجري المعاملة بحضور وكيله اذا كان الفعل جناية. فان لم يكن له وكيل عينه له قاضي التحقيق.
المادة 93 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/93/