المادة 12
متى انحلت الخطبة بلا سبب من احد الخطيبين يعاد العربون الى من قدمه ومتى انحلت لسبب نشأ عن احدهما يخسر كل ما قدمه ويضمن للفريق الآخر العطل والضرر الذي تقدره المحكمة.
قانون تاريخ 02/04/1952 No repeal recorded
Article 12 of Law of 2 Apr 1952. Published in Official Gazette issue 15 of 9 Apr 1952. No repeal recorded in our sources.
متى انحلت الخطبة بلا سبب من احد الخطيبين يعاد العربون الى من قدمه ومتى انحلت لسبب نشأ عن احدهما يخسر كل ما قدمه ويضمن للفريق الآخر العطل والضرر الذي تقدره المحكمة.
المادة 12 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/law/243809/article/12/