المادة 13
اذا انحلت الخطبة بمجرد وفاة احد الخطيبين او ايثاره الرهبنة يرد العربون الى مهديه او ورثته. اما اذا كان هنالك سبب آخر فيعود التقدير للمحكمة.
قانون تاريخ 02/04/1952 No repeal recorded
Article 13 of Law of 2 Apr 1952. Published in Official Gazette issue 15 of 9 Apr 1952. No repeal recorded in our sources.
اذا انحلت الخطبة بمجرد وفاة احد الخطيبين او ايثاره الرهبنة يرد العربون الى مهديه او ورثته. اما اذا كان هنالك سبب آخر فيعود التقدير للمحكمة.
المادة 13 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/law/243809/article/13/