المادة 32
يجب على الزوجين ان ينفقا على اولادهما القاصرين والضعفاء وفي حال عدم وجود الاب والام ترجع نفقة الاولاد الى اصولهم وفي حال عدم وجودهم فالى ذوي القربى الاقرب فالاقرب درجة.
قانون تاريخ 02/04/1952 No repeal recorded
Article 32 of Law of 2 Apr 1952. Published in Official Gazette issue 15 of 9 Apr 1952. No repeal recorded in our sources.
يجب على الزوجين ان ينفقا على اولادهما القاصرين والضعفاء وفي حال عدم وجود الاب والام ترجع نفقة الاولاد الى اصولهم وفي حال عدم وجودهم فالى ذوي القربى الاقرب فالاقرب درجة.
المادة 32 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/law/243809/article/32/