المادة 33
في حال قيام الزوجية يقدم الاب على الام في تربية اولادهما ما لم تقرر المحكمة عدم كفاءة الاب او افتقار الولد لحضانة الوالدة.
قانون تاريخ 02/04/1952 No repeal recorded
Article 33 of Law of 2 Apr 1952. Published in Official Gazette issue 15 of 9 Apr 1952. No repeal recorded in our sources.
في حال قيام الزوجية يقدم الاب على الام في تربية اولادهما ما لم تقرر المحكمة عدم كفاءة الاب او افتقار الولد لحضانة الوالدة.
المادة 33 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/law/243809/article/33/