المادة 66
تنفك الروابط الزوجية اما بالوفاة واما بابطال الزواج او بفسخه او بالطلاق وذلك بموجب حكم مبرم من المحكمة الروحية المختصة.
قانون تاريخ 02/04/1952 No repeal recorded
Article 66 of Law of 2 Apr 1952. Published in Official Gazette issue 15 of 9 Apr 1952. No repeal recorded in our sources.
تنفك الروابط الزوجية اما بالوفاة واما بابطال الزواج او بفسخه او بالطلاق وذلك بموجب حكم مبرم من المحكمة الروحية المختصة.
المادة 66 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/law/243809/article/66/