المادة 67
يكون الزواج باطلا في الحالات الاتية:
1) اذا جرى في حال ارتباط احد الزوجين بزواج آخر جار حكمه.
2) اذا جرى خلافا لاحكام قوانين الكنيسة الاساسية كالزواج بين الاقرباء حتى الدرجة الثالثة.
3) اذا عقده كاهن لا ينتمي الى مذهب احد الزوجين.
قانون تاريخ 02/04/1952 No repeal recorded
Article 67 of Law of 2 Apr 1952. Published in Official Gazette issue 15 of 9 Apr 1952. No repeal recorded in our sources.
يكون الزواج باطلا في الحالات الاتية:
1) اذا جرى في حال ارتباط احد الزوجين بزواج آخر جار حكمه.
2) اذا جرى خلافا لاحكام قوانين الكنيسة الاساسية كالزواج بين الاقرباء حتى الدرجة الثالثة.
3) اذا عقده كاهن لا ينتمي الى مذهب احد الزوجين.
المادة 67 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/law/243809/article/67/