المادة 75
لا يجوز لاحد الزوجين المطلقين الزواج ثانية الا بعد اكتساب حكم الطلاق الدرجة القطعية بحقهما ومرور سنة عليه بالنسبة لمسبب الطلاق والترخيص من الرئاسة الروحية بذلك.
قانون تاريخ 02/04/1952 No repeal recorded
Article 75 of Law of 2 Apr 1952. Published in Official Gazette issue 15 of 9 Apr 1952. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز لاحد الزوجين المطلقين الزواج ثانية الا بعد اكتساب حكم الطلاق الدرجة القطعية بحقهما ومرور سنة عليه بالنسبة لمسبب الطلاق والترخيص من الرئاسة الروحية بذلك.
المادة 75 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/law/243809/article/75/