The whole text

اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان No repeal recorded

المادة 46

Article 46 of Law of 24 Aug 1949. Published in Official Gazette issue 36 of 7 Sep 1949. No repeal recorded in our sources.

المادة 46

المصالحة بواسطة المحكمة:

اذا استأنست المحكمة امكان عقد صلح بين فريقي دعوى مرفوعة اليها, يحق للمحكمة ان تحيل الخصومة التي هي موضوع تلك الدعوى الى فرد او لجنة من افرادها او سواهم.

واذا توفق ذلك الفرد او توفقت تلك اللجنة الى عقد مصالحة بين فريقي تلك الدعوى لا تناقض موجبات قانون الاحوال الشخصية المعمول به في الطائفة ينظم صك مصالحة تصدقه المحكمة في جلسة قانونية, ويكون حكم ومفعول ذلك الصك كحكم ومفعول الاحكام الاخرى النهائية الصادرة من تلك المحكمة.

المادة 46 من اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/243810/article/46/