المادة 46
المصالحة بواسطة المحكمة:
اذا استأنست المحكمة امكان عقد صلح بين فريقي دعوى مرفوعة اليها, يحق للمحكمة ان تحيل الخصومة التي هي موضوع تلك الدعوى الى فرد او لجنة من افرادها او سواهم.
واذا توفق ذلك الفرد او توفقت تلك اللجنة الى عقد مصالحة بين فريقي تلك الدعوى لا تناقض موجبات قانون الاحوال الشخصية المعمول به في الطائفة ينظم صك مصالحة تصدقه المحكمة في جلسة قانونية, ويكون حكم ومفعول ذلك الصك كحكم ومفعول الاحكام الاخرى النهائية الصادرة من تلك المحكمة.