المادة 48
مادة 48: ترفع الدعوى الى المجلس التأديبي بقرار من وزير العدلية ويمكن ان تكف يد المساعد القضائي بموجب القرار ذاته. يجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه وتجري المحاكمة واصدار الحكم بجلسة سرية ويحال القرار الى وزير العدلية الذي يؤمن تنفيذه
نظام القضاة No repeal recorded
Article 48 of Law of 14 Oct 1944. Published in Official Gazette issue 1 of 21 Oct 1944. No repeal recorded in our sources.
مادة 48: ترفع الدعوى الى المجلس التأديبي بقرار من وزير العدلية ويمكن ان تكف يد المساعد القضائي بموجب القرار ذاته. يجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه وتجري المحاكمة واصدار الحكم بجلسة سرية ويحال القرار الى وزير العدلية الذي يؤمن تنفيذه
المادة 48 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/law/243821/article/48/