The whole text

نظام القضاة No repeal recorded

المادة 48

Article 48 of Law of 14 Oct 1944. Published in Official Gazette issue 1 of 21 Oct 1944. No repeal recorded in our sources.

المادة 48

مادة 48: ترفع الدعوى الى المجلس التأديبي بقرار من وزير العدلية ويمكن ان تكف يد المساعد القضائي بموجب القرار ذاته. يجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه وتجري المحاكمة واصدار الحكم بجلسة سرية ويحال القرار الى وزير العدلية الذي يؤمن تنفيذه

المادة 48 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/law/243821/article/48/