The whole text

نظام القضاة In force

المادة 48

المادة 48

مادة 48: ترفع الدعوى الى المجلس التأديبي بقرار من وزير العدلية ويمكن ان تكف يد المساعد القضائي بموجب القرار ذاته. يجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه وتجري المحاكمة واصدار الحكم بجلسة سرية ويحال القرار الى وزير العدلية الذي يؤمن تنفيذه

المادة 48 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/law/243821/article/48/